الصّلاة
الصَّلاة عَمودُ الإسلام القويم، ورُكنُهُ المتين، فهي الرُّكن الثّاني من أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، وذلك إن دلَّ على شيءٍ فإنّما يدلُّ على مكانتها وأهميّتها في الإسلام، وقد اختار الله عزَّ وجلَّ السّماوات العُلى لتُفرضَ فيها بخلاف بقيمة الفرائض التي نزل الوحي بفرضيّتها إلى المصطفى – عليه الصّلاة والسّلام -، وليس ذلك إلا ليدُلِّل على عُلوِّ شأنها، وكما خَصَّ الله عزَّ وجلَّ الصّلاة من بين الفرائض، فقد خصَّ صلاة الجُمُعة من بين الصّلوات بأحكامٍ وقيمٍ وأهميّةٍ أكبر من غيرها من الصّلوات، وقد جاءت أهميّتها تلك من أهميّة وأفضليّة يوم الجُمعة عند الله عزَّ وجلّ.
معنى صلاة الجمعة
الجُمعة في اللغة جَمعُها جُمُعات، وجُمَعْ، سُمِّيَت بذلك لاجتماع النّاس فيها، والجُمْعة على تَخْفيف الجُمُعة، والجُمَعة: الَّتِي تجمع النَّاس كثيراً، كَمَا قَالُوا: رجل لعُنَةَ، يُكثر لعن النَّاس، وَرجل ضُحكَة: يُكثر الضّحك، وقيل: إنَّ أول من سَمَّاهُ كَعْب بن لؤَي، وَكَانَ يُقَال لَهَا الْعرُوبَة. وقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوْم الجُمُعة لِأَنّ الله جمع فِيهِ خلق آدم، وَقَيل: إِنَّمَا جاءت تسمية الجُمُعة فِي الْإِسْلَام وَذَلِكَ لِاجتِمَاعِهِم فِي المَسجِد. وَقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ يَوم الجُمُعَة لاجتماع قُريش إِلى قُصيّ فِي دَار النّدوة،[١] وقيل: لكثرة ما جَمَع الله فيها من خصائلَ الخيرِ، وهي اسمٌ شرعيّ، وقيل: لأنّ المخلوقات تمّت فيها واجتمعت، وعن ابن سيرين أنّ أهل المدينة سمّوها الجمعة.[٢]
إقرأ أيضا:عدد سنن الصلوات الخمسحُكم صلاة الجمعة
ثبتت فرضيّة صلاة الجمعة بالكتاب والسُّنة والإجماع، وبيان ذلك فيما يأتي:
- فرضية الجُمعة في القرآن: قال تعالى مُخاطِباً المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)،[٣] والأمر بالسّعي إلى فعل شيءٍ لا يكون إلا لأنَّه واجب، والأمر بترك البيع الذي هو مُباحٌ في أصله لأجل صلاة الجُمعة دليل على وجوبها أيضاً؛ فلا يُؤمر بترك المُباح إلا لفعل ما هو أولى منه.[٤]
- دليل فَرَضيَّة الجُمعة من السُّنة: ودليل ذلك من السُنّة ما رواه ابن مسعود – رضي الله عنه – أنَّ النبيَّ – عليه الصّلاة والسّلام – قال لقومٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ: (لقد هممتُ أن آمرَ رجلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثم أُحرِّقُ على رجالٍ يتخلَّفونَ عنِ الجمُعةِ بيوتَهم)،[٥] ومن ذلك ما رواه جابر – رضي الله عنه – قال: (خطبنا رسول الله – عليه الصّلاة والسّلام – فقال: أيها النّاس توبوا إلى ربِّكم قبل أن تموتوا، وتَقَرَّبوا إلى الله بالأعمال الصّالحة قبل أن تشغلوا، وتحببوا إلى الله بالصّدقة في السرّ والعلانيّة تجبروا وتُنصروا وتُرزقوا، واعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا).[٦]
- الإجماع: فقد أَجمَعَ الفُقهاء على وُجوب صلاة الجُمعة على كلِّ مُسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقل مُقيمٍ غير مُسافر.[٧]
كيفيّة أداء صلاة الجُمُعة
صلاةُ الجُمُعة كسائر الصّلوات تُصلّى بتكبيرة إحرامٍ وقراءة قرآن وركوعٍ وسجود وقيام، وإنَّما تميّزت عن باقي الصّلوات ببعض الأمور منها ما يُشرع قبل البدء بالصّلاة ومنها ما هو داخلٌ في الصّلاة وبيانها على النّحو الآتي:
إقرأ أيضا:كيف كان يصلي الرسولأفعال ما قبل الخُطبة والصَّلاة
تمتازُ صلاةُ الجُمُعة ببعض الأعمال والتَصرُّفات قبل الصَّلاة منها:[٨]
- الغُسل: ويُستَحَبُّ الاغتسال للجُمعة بعد الفَجر، وكلما اقترب الاغتسال مع وقت الذّهاب للجُمُعة كان أفضل وأحبّ، أمّا الاغتسال قبل الفجر فلا يُقبل بقصد الاغتسال للجُمعة، ويكون الاغتسال لمن نوى أداءها فقط.
- الإبكار في الذّهاب للمسجد: فعن أبي هريرة – رضى الله عنه – أنّ النّبي عليه الصّلاة والسّلام قال: (من اغتَسَل يومَ الجُمعةِ غُسلَ الجنابةِ ثمَّ راح فكأنَّما قرَّب بدنةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومن راح في السَّاعةِ الثَّالثةِ فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرنَ، ومن راح في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّب دجاجةً ومن راح في السَّاعةِ الخامسةِ فكأنَّما قرَّب بيضةً فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكرَ)،[٩] قال المفسرون: قوله غسل الجنابة أي كغُسل الجنابة، وقيل: أي جامع ثم اغتسل، وقيل في اعتبار ساعة الذّهاب للمسجد أنّها تُعتَبر بمُجرّد طلوع الشّمس، وقيل: من أول طلوع الفجر الثّاني، وقيل: إنّ الاعتبار يكون من وقت الزّوال؛ أي قُبيل الظّهر بما يُقارب النِّصف ساعة.
- التَّزيُّن والتَطيُّب: يُسنُّ لِمُصلِّي الجُمُعة أن يلبس أجمل الثِّياب ويَتطيّب ويمشي إلى المسجد بتؤدة فلا يُسرع؛ لما رُوِي عنه – عليه الصّلاة والسّلام – قال: (منِ اغتسلَ يومَ الجُمعةِ فأحسنَ غسلَهُ، وتطَهَّرَ فأحسنَ طُهورَهُ، ولبسَ من أحسنِ ثيابِهِ، ومسَّ ما كتبَ اللَّهُ لَهُ من طيبِ أَهلِهِ، ثمَّ أتى الجمعةَ ولم يلغُ ولم يفرِّق بينَ اثنينِ، غفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الأخرى)،[١٠] ويُستحبّ التزيُّن للجمعة كذلك بتوضيب الشَّعر، وتقليم الأظافر، والاستياك (استعمال السِّواك).
كيفيّة الصَّلاة والخُطبة
تنقسم صلاة الجُمعة إلى ركعتين وخُطبتين قبلها، وهي في أصلها أربع ركعاتٍ كالظّهر؛ إلا أن الفُقهاء قالوا إنّ خُطبتَي الجمعة تُحسبان بركعتين ثم تُصلّى تتمّة الأربعة ركعتين وهي صلاة الجُمعة، قال عمر: (صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفطرِ ركعتانِ، وصلاةُ الجمعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المسافرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ نبيِّكُم صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، وقد خاب من افترى)،[١١] فلها رُكنان أساسيّان هما: الصَّلاة والخُطبَة، والصّلاة ركعتان بقراءةٍ جهرية إجماعاً:
إقرأ أيضا:عدد ركعات الصلوات الخمس- الخُطبة: وهي خطبتان قبل الصّلاة على عكس صلاة العيد حيث تكون فيها الخُطبة بعد الصّلاة، وأقَلَّ ما يُسَمى خُطبةً عند العرب، تشتمل على حمدٍ لله تعالى والصَّلاة على رسوله، ووعظٍ في أمور الدّين والدّنيا، وقراءة قرآنٍ، ويُسَنُّ قبلها أربع ركعاتٍ اتّفاقاً، وبعدها عند الجمهور كذلك أربع ركعتان، وخالف المالكيّة في ذلك.[١٢]
- القراءة في صلاة الجمعة: يُستَحبُّ أن يُقرأ في الرّكعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة بسورة الجُمعة، وفي الرّكعة الثّانية تُقرأ سورة المُنافقين؛ لأنّ النّبي – عليه الصّلاة والسّلام – كان يقرأهما فيهما، فلو نَسي الإمام سورة الجمعة في الأولى قرأها في الثّانية مع سورة المُنافقين، ولو قرأ سورة المُنافقين في الأولى قرأ سورة الجُمعة في الثّانية؛ كيلا تخلو صلاته من هاتين الصّورتين، ولو لم يَقرأ أيّاً منهما صحَّت صلاته لكن القراءة بهما أولى.[٨]
حكم تارك صلاة الجُمعة
إنّ تَعَمُّد تَرك صلاة الجُمعة ذَنبٌ عظيم، فقد ورد عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام قوله: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذرٍ كُتِب من المنافقين).[١٣] وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (من ترك الجمعة ثلاث جمع مُتواليات فقد نَبَذ الإسلام وراء ظهره)،[١٤] والأحاديث في هذا كثيرة، وفيها دلالةٌ واضحةٌ على عظيم شأن صلاة الجمعة، وأنّ من تركها أو تساهل بها فهو على خطرٍ عظيمٍ؛ إنّه مُتوعّد بالختم على قلبه، فلا تغشاه رحمة الله تعالى، ولا ألطافه، فلا يُزكّيه ولا يُطهّره، بل يبقى دَنَساً تغشاه ظلمات الذّنوب والمعاصي.[١٥]
وقد اختلف الفُقهاء في حكم تارك صلاة الجُمعة؛ فذهب ابن وهب من المالكيّة إلى أنّ تارك الجُمعة بِقرية تُقام فيها الجمعة دون سببٍ شرعيّ كمَرَضٍ أو عِلّة لا تُقبل شهادته، وقال سحنون: إنّ تركها ثلاثاً مُتوالياً تسقط شهادته، وقال ابن القاسم: تُردّ شهادته إلّا أن يكون ممّن لا يُتَّهَمُ على الدّين؛ لبروزه في الصّلاح وعلمه، وقيل: تُردّ شهادته بتركه إيّاها مرّة واحدة دون عذر؛ لأنّها فريضة كفريضة الصّلاة لوقتها يتركها مرّة واحدة لوقتها عمداً، روي عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر إذا فَرَغَ من الجمعة أنّ من وُجِدَ لم يشهدها؛ رُبِطَ في عمود وعوقب
