كتاب الطهاره

باب فروض الوضوء وصفته

السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام. (29/27).
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثاً، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة، والحمد لله، لكن التثليث أفضل. (10/99).
إذا كنت في البحر تسبح فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر، مع مراعاة الترتيب والموالاة، تبدأ بوجهك، ثم يدك اليمنى ثم اليسرى، ثم تسمح رأسك وأذنيك، ثم تحرك رجليك بنية الوضوء، اليمنى ثم اليسرى. (29/62).
يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين، وتسمى: سنة الوضوء، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء. (10/99).
من نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه فإنه يسمي، وليس عليه إعادة؛ لأنه معذور بالنسيان. (10/100).
يكفي أن يمر الماء على اللحية الكثيفة، وإن خَلّلَها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. (10/100).
ليس ستر العورة شرطاً في صحة الوضوء. (10/101).
لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق. (10/102).
من نسي مسح رأسه وغسل رجليه، ثم تذكر ذلك قبل طول الفصل، فعليه أن يسمح رأسه وأذنيه، ثم يعيد غسل رجليه. (10/103).
التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء( 1) بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه ولا عن أصحابه، فوجب تركه. (10/424).

إقرأ أيضا:باب الاستنجاء

(1)[والطواف والسعي]. زيادة ضمن مجموع د/الطيار (4/59).

 

الإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. (12/237).
لا يجوز الاستجمار باليد اليمني. (12/237).
وإن جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء كان أفضل وأكمل. (12/238).
العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. (12/239).
للمريض في الطهارة عدة حالات:
1- إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً، وذلك كصداع، ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته لتفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.

2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى:

((وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا))
[النساء: من الآية 29].

3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، جاز له التيمم.
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه

إقرأ أيضا:باب المسح على الخفين

((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ))
[التغابن: من الآية 16].

6- المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك، لقوله تعالى:

((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ))
[الحج: من الآية87]
وقوله:
((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ))
[البقرة: من الآية 185]
وقوله صلى الله عليه وسلم:
«إذا أمرتُكمْ بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتمْ»،

ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوماً، والله ولي التوفيق. (12/239-241).

باب المسح على الخفين
السنة أن يبدأ بالرجل اليمني قبل اليسرى كالغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إذا توضأتُم فأبدؤا بميامِنِكُمْ»
(10/105) خرَّجه أهل السنن بإسناد صحيح. (10/108).
إذا مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، فلا بأس إذا بدأ باليمنى، وإن مسحهما جميعاً باليد اليمنى أو اليسرى فلا حرج. (10/105).
تبدأ مدة المسح: من المسح الأول بعد الحدث، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. (10/106).
من شروط المسح على الجورب: أن يكون صفيقاً ساتراً، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوف. (10/110).

إقرأ أيضا:باب المياه
السابق
المسجد والدعوة
التالي
باب المسح على الخفين