كتاب الطهاره

باب الغسل

الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. (10/170).
قوله صلى الله عليه وسلم:
«غُسلُ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلمِ»
معناه عند أكثر أهل العلم: متأكد، كما تقول العرب: «العدةُ دينٌ، وحقكِ عليَّ واجبٌ»،
ويدل على هذا المعنى:
اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. (10/171).
الطيب، والاستياك، وليس الحسن من الثياب، والتكبر إلى الجمعة، كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجباً. (10/171).
من اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة، والأفضل أن ينوي بهما جميعاً حين الغسل. (10/172).
لا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. (10/172).
الأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة، لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة. (10/172).
الغسل من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس يُجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. (10/173).
إذا كان الغسل للجمعة أو غسل التبرد والنظافة فلا يُجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك، لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية. (10/174) بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده (10/175).
إذا وضع البيض أو الحنطة أو الليمون ونحوها في الشامبو صار غير صالح للأكل، فلا يضر غسله في الحمامات. (10/177).
لا يجب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء وهو: المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«الماء من الماء»
ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم.
(10/179).

إقرأ أيضا:باب المياه

الغسل من جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء. (10/179).
حديث:
«مَنْ غسَّلَ ميتاً فليغتسِلْ، ومَنْ حملَهُ فليتوضأ»
ضعيف،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت، أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك. (10/180).
إذا كان غسل الرأس في غُسل الجنابة والحيض يضر فيكفي مسحه. (10/181) مع التيمم. [جمع المسند] (1/214).
إذا كان في ظهر الجنب أو في جنبه (لزقة) أو جبيرة فإنه يُمر عليها الماء ويكفي ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله، وليس عليه تيمم بل يكفيه مرور الماء عليها. (29/70).
إذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات في غسل الجنابة كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقض ضفائرها. (10/182).
قد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر، ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ، لا في رمضان ولا في غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. (15/191).
من استيقظ قبيل شروق الشمس مجنباً ولم يصلِ الفجر بعد، فعليه أن يغتسل ويكمل طهارته ثم يصلي، وليس له التيمم بحجة إدراك الوقت. (10/183).
يجوز للرجل جماع زوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بين الجماعين، والاغتسال أحسن، والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة، وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضاً. (10/184).
يستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء سدر، هذا هو الأفضل، أما الجنب فلا يحتاج للسدر، والماء يكفي. (10/186).
صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس يكفي عن دلك الجسم باليد، لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. (10/187).
من خرج منه مني بعد الاغتسال، فليس عليه إعادة الغسل، وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضوء، لأن خروج المني بدون شهوة لا يوجب الغسل. (10/188).
من كان لا يستطيع الوضوء، ولا الغسل من الجنابة، ولا التيمم بالتراب، فإنه يصلي على حاله، وصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. [جمع الطيار] (4/99).
إذا اغتسلت الحائض بعد طهرها من الحيض ونزل عليها شيء بعد الطهارة، فإن كان الذي نزل عليها صُفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول، وإن كان دماً صريحاً فإنه يعتبر من الحيض، وعليها أن تعيد الغسل بعد انقطاعه. [جمع الطيار] (4/103).
بدن الجنب طاهر، وهكذا المني طاهر. [جمع الطيار] (4/104).
يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، لأنه ليس بنجس. (29/98).

إقرأ أيضا:باب المسح على الخفين

 

باب التيمم :

عند التيمم ينوي الطهارة. ويسمي الله، ويضرب بيده التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله… إلخ. (29/100).
يشترط أن يكون التراب طاهراً، ولا يشرع مسح الذراعين. (10/190).
يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادماً له، أو يستطيع استعماله إذا إن عاجزاً عن استعماله. (10/190).
يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه، مع بعد الماء عنه. (10/192).
من جاز له التيمم، فعليه التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا إن المطر خفيفاً، فإن إن المطر كثيراً قد تمكن من الأرض، أجزأه التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديه من أمتعة فيها غبار. (10/193).
من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة. (10/194).
العاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. (10/194).
العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. (10/196).

إقرأ أيضا:باب المسح على الخفين
السابق
فوائد إجابة النداء
التالي
كم بين الأذان والإقامة؟