كتاب الطهاره

باب التيمم

الواجب على المسلم أن يعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديداً، وفيه خطر عليه، ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فإنه معذور، ويكفيه التيمم، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. (10/199 200).
من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة، لأن ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. (10/197).
إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. (29/101).
حد الوجه في التيمم الوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع. (10/198).
من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء أو عجزه عن استعماله، ثم وجد الماء، أو تمكن من استعماله، ثم وجد الماء، أو تمكن من استعماله، فإنه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا عافاه الله يغتسل عن الجنابة التي ظهرها بالتيمم، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه إعادتها. (10/202).
يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادماً للماء أو عاجزاً عن استعماله، ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء. (10/203).
طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. [جمع الطيار] (4/111).

إقرأ أيضا:باب الاستنجاء
السابق
بعض أخطاء المؤذنين
التالي
باب إزالة النجاسة