كتاب الطهاره

باب المسح على الخفين

يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين، من جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة. إذا لبسهما على طهارة.
إذا كان الثقب يسيراً يُعد يسيراً عرفاً، فالصواب إنه إن شاء الله لا يؤثر، لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء. (29/76).
يجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما. (10/112).
الحكم في المسح على الخف والمسح على الشراب واحد في أصح أقوال العلماء. (29/73).
نزع الممسوح عليه يبطل الوضوء، ويعد من نواقض الوضوء (10/113).
إذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان مسح عليهما جميعاً فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل بذلك( )، لأن الحكم حينئذٍ للجورب. (29/69).

يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعاً، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح الجوارب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض، ولا يضره خلع الجزمة. (29/71).

يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف. (10/114).
من لبس الخفين أو الجوربين – وهما: الشراب – على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً، فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح. (10/115).
الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجليه اليسرى. (10/116) هذا هو الأظهر في الدليل. (10/117).

إقرأ أيضا:باب الغسل

من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه. (10/117).

(1) أي بخلع الحذاء.

السابق
باب فروض الوضوء وصفته
التالي
رسالة إلى رواد المسجد (2/2)